pin up indiamostbet kz1 winpinup

النظام الداخلي

تمهيد:


يشرف على جامعة بنيان العالمية مجلس أمناء مؤلف من عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية والاجتماعية، والتي تحرص على دعم وتحقيق رؤية الجامعة وفلسفتها، والعمل على رفع شأنها ونموها وازدهارها، لتتمكن من خدمة الطلبة القاصدين لها في المجالات الثقافية والتربوية والتعليمية، وتكمن أهمية مجلس الأمناء في تحقيق الترابط بين المؤسسة الأكاديمية والمجتمع من أجل زيادة فعاليتها تجاه جميع الفئات المستهدفة وتعزيز المشاركة في التنمية المستدامة للجامعة.

تعاريف :

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها: 

1. الجامعة: جامعة BIU.

2. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. 

3. النظام: النظام الداخلي لمجلس الأمناء. 

4. رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء. 

5. عضو المجلس: عضو مجلس الأمناء. 

6. الرئيس: رئيس جامعة BIU. 

تكوين المجلس ومهامه وصلاحياته :

المادة (2) 

أ‌. يُشكَّل مجلس أمناء الجامعة بتسمية من مؤسسي الجامعة ومالكيها، على أن يتكوَّن من الآتي:

1. رئيس مجلس الأمناء، ويسميه مؤسسو الجامعة ومالكوها.

2. ثلاثة أعضاء أكاديميين ممن يحملون شهادة الدكتوراه من خارج الجامعة.

3. أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون شهادة الدكتوراه من داخل الجامعة.

4. ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة.

5. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.

6. رئيس الجامعة.

7. أ.مين الجامعة، وتوكل إليه مهمة أمين سر مجلس الأمناء، وله حق المناقشة والمشاركة في المداولات، من غير أن يكون له حق التصويت.

ب‌. مدة دورة عمل المجلس ثلاث سنوات، وقبل انتهائها بثلاثة أشهر ينسِّب مؤسسو الجامعة ومالكوها المجلس الجديد.

ت‌. عند فراغ مقعد أحد الأعضاء -لأي سبب كان- ينسِّب مؤسسو الجامعة ومالكوها عضوًا جديدًا يشغل الفراغ حتى نهاية دورة المجلس.

ث‌. ينطبق الأمر الوارد في الفقرة السابقة (ت) على رئيس المجلس، ويسميه مؤسسو الجامعة ومالكوها.

 

المادة (3) 

المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الجامعة ويتولى المهام والصلاحيات الآتية: 

1. إقرار جميع أنظمة الجامعة والتعليمات الخاصة بها.

2. تعيين رئيس متفرغ للجامعة بناءً على تنسيب من مؤسسي الجامعة ومالكيها، وتحديد راتبه ومخصصاته وإنهاء خدماته.

3. تعيين رؤساء الفروع، بناءً على تنسيب من الرئيس.

4. وضع السياسة العامة لنشاطات الجامعة، والمصادقة على البرامج الدراسية.

5. إقرار تعديل أو إضافة أو استبدال أي من أنظمة الجامعة، والتعليمات الخاصة بها. 

6. إقرار الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.

7. المصادقة على الموازنات المالية لخطط عمل الجامعة. 

8. المصادقة على خطة التوظيف السنوية. 

9. إقرار الموازنة المالية السنوية للجامعة والمصادقة على الحسابات الختامية. 

10. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثماراتها.

11. قبول التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طريق الوقف والوصايا والهبات والمنح وغيرها من داخل البلاد، أو من خارجها، والتصرف بها وفق القانون لتحقيق أهداف الجامعة، وبما يتفق ومصلحة البلاد، وإحداث صندوق خاص بالتبرعات.

12. إقرار اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات؛ بين الجامعة ومثيلاتها من المؤسسات التعليمية.

13. تعيين مدقق قانوني لتدقيق الحسابات السنوية. 

14. مناقشة وإقرار التقرير السنوي للرئيس عن نشاطات الجامعة. 

15. إقرار جدول أعمال وموعد ومكان اجتماعات المجلس. 

 

الاجتماعات:

المادة (4) 

أ‌. يعقد المجلس اجتماعًا عادياً واحداً كل عام دراسي، وله عقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ربع الأعضاء على الأقل، أو بطلب مبرر من الرئيس وموافقة رئيس المجلس. 

ب‌. إذا تعذر لأي سبب عقد الاجتماع العادي أو غير العادي في المكان والزمان المحدد له من قبل؛ يتولى الرئيس إخطار الأعضاء بذلك، ويحدد بالتشاور مع رئيس المجلس مكاناً وزماناً آخرين لانعقاده. 

ت‌. يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع شهرًا آخر، ويعقد عندها بمن يحضر على أن لا يقل الحضور عن ربع الأعضاء. 

ث‌. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية للأعضاء الحضور. 

ج‌. توقع القرارات من قبل رئيس المجلس، والرئيس وترسل الى الأعضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة. 

ح‌. يحدد في نهاية كل اجتماع عادي تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع القادم، وللرئيس تغييرهما عند الضرورة بعد التشاور مع رئيس المجلس.

المادة (5) 

تتم إجراءات انعقاد اجتماعات المجلس كما يأتي:

أ‌. يوجه الرئيس الدعوة الى الأعضاء لحضور الاجتماع العادي قبل انعقاده بشهرين على الأقل، ويحدد في الدعوة الزمان ومكان الانعقاد، وللأعضاء بيان الاقتراحات والآراء قبل انعقاد اجتماع المجلس بشهر واحد. 

ب‌. للرئيس بالتشاور مع رئيس المجلس أن يوجه الدعوة إلى للجهات التي يرى حضورها ضرورياً في الجلسات العادية بصفة مراقب.

ت‌. يحدد زمان ومكان الاجتماع غير العادي وجدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس. 

المادة (6) 

أ‌. يقوم الرئيس بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماع المجلس والوثائق الخاصة به، وتزويد أعضاء المجلس بها قبل فترة شهر من تاريخ عقد الاجتماع.

ب‌. يتضمن مشروع جدول الأعمال العادي ما يأتي: 

1. التقرير السنوي للرئيس عن نشاطات الجامعة. 

2. الموضوعات التي سبق للمجلس أن قرر إدراجها في جدول الأعمال.

3. البرامج المقترحة لنشاطات الجامعة.

4. الأمور المالية كالحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات ومشروع الموازنة. 

5. الموضوعات والتقارير التي يرى الرئيس ضرورة عرضها على المجلس.

ت‌. يقتصر جدول أعمال الاجتماع غير العادي فقط على الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها. 

مهام رئيس المجلس :

المادة (7) 

أ‌. يتولى رئيس المجلس خلال اجتماعات المجلس المهام الآتية: 

1. الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الخاصة به. 

2. تنظيم وإدارة الجلسات.

ب‌. يتولى رئيس المجلس خارج نطاق اجتماعات المجلس المهام الآتية: 

1. دعم مواقف الجامعة لدى الجهات الرسمية. 

2. التشاور مع الرئيس في الأمور التي تستجد بعد انتهاء الاجتماع العادي للمجلس. 

3. المساعدة على توفير الدعم اللازم للجامعة. 

ت‌. لرئيس المجلس أن يفوض بعض مهامه للرئيس عند الضرورة. 

 

أحكام عامة :

المادة (8) 

أ‌. يتم تعديل هذا النظام بناء على اقتراح من أي عضو أو من الرئيس، وبموافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه. 

ب‌. يعدُّ المجلس صاحب الحق في تفسير هذا النظام.